الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه وروى عن الحسن مثل ذلك.وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما.قال أبو عمر:ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك والله أعلم.وقال الشافعي: لا يعق المأذون له المملوك عن ولده ولا يعق عن اليتيم كما لا يضحى عنه.وقال الثوري: ليست العقيقة بواجبة، وإن صنعت فحسن.وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.قال أبو عمر:الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها ولا وجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 313 - مجلد رقم: 4
|